السيد محمد سعيد الحكيم
408
التنقيح
الخامس [ الاضطرار إلى بعض المحتملات ] لو اضطر إلى ارتكاب بعض المحتملات : فإن كان بعضا معينا ، فالظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الباقي إن كان الاضطرار قبل العلم أو معه ، لرجوعه إلى عدم تنجز التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي ، لاحتمال كون المحرم هو المضطر إليه 1 ، وقد عرفت توضيحه في الأمر المتقدم . وإن كان بعده فالظاهر وجوب الاجتناب عن الآخر ، لأن الإذن في